الشيخ فاضل اللنكراني

419

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

مسألة 10 - من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة ، والأحوط كون غسله ترتيباً لمن كان في يده قطعة قير - مثلًا - مدى عمره ، ويؤيّد ذلك في الجملة روايات : منها : رواية حسن بن علي الوشّاء قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه « 1 » . ومنها : الروايات المتعدّدة الواردة في الحناء كرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحناء ثمّ يتوضّأ للصلاة فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه . « 2 » ولكن مثلها محمول على حصول الضرر بكشفه كما هو المحكي عن صاحب المنتقى وغيره ويشهد له مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء قال : لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه بالماء . « 3 » هذا والعمدة ما ذكر من الاستفادة من أخبار الجبيرة ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط برعاية أمرين : أحدهما : عدم الاكتفاء بالمسح كما في الجبيرة ، بل يمسح على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل لاحتمال عدم اتّحاد حكمه مع ذي الجبيرة من هذه الجهة . وثانيهما : ضمّ التيمّم لما ذكر من خروجه عن مورد تلك الأخبار ، فتدبّر .

--> ( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب السابع والثلاثون ح - 2 . ( 2 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب السابع والثلاثون ح - 4 . ( 3 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب السابع والثلاثون ح - 1 .